🔴 السؤال : #ما_حكم_الشرع في كتابة عبارة : ( #البضاعة_التي_تباع_لا_ترد_و_لا_تستبدل ) التي يكتبها بعض أصحاب #المحلات_التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، و هل هذا الشرط جائز شرعا، و ما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع ؟
🟢 الجواب : بيع #السلعة بشرط أن لا ترد و لا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر و التعمية، و لأن مقصود #البائع بهذا الشرط (( إلزام #المشتري ب #البضاعة و لو كانت معيبة))، و اشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن (( كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة ))، و أخذ البائع #الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. و لأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، و ذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا.
🔸فتاوى اللّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 198/13🔸
.
#فتاوى_ناشر
#تجارة_ناشر
#التجارة
تعليقات
إرسال تعليق